أحدهما أولى بها
من صاحبه ، ولا يمكن انقلابها إليه لأنه لم ينوها لنفسه ، فلم يبق إلا البطلان.
هذا في الحج
الواجب ، أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك فيه ، وإذا جاز ذلك
جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه ، وقد يتفق ذلك في الواجب أيضا بأن ينذر جماعة الاشتراك
في حج يستنيبون فيه كذلك.
قوله
: ( ولو استأجراه لعام صح الأسبق ، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلان ).
لا ريب في البطلان
مع اقتران العقدين وزمان الإيقاع ، لما تقدم من امتناع النيابة عن اثنين في عام
واحد ، واستحالة الترجيح من غير مرجح.
ولو اختلف زمان
الإيقاع صح العقدان ، إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر وإمكان استنابة من يأتي به
في ذلك العام ، فيبطل العقد المتأخر.
ولو اقترن العقدان
مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان ، لاقتضاء كل واحد التعجيل ، فيقع التنافي ،
كما لو عيّنا الزمان. والأصح الصحة مع تعذر التعجيل ، لأن المبادرة إنما تجب بحسب
الإمكان ، وعلى هذا فيحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من
غير مرجح ، والقرعة لأنها لكل أمر مشكل.
قوله
: ( وإذا أحصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه ).
أما تحلل المحصر
بالهدي فلا ريب فيه ، لعموم قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[١] وأما سقوط القضاء عنه فجيّد مع تعيين الزمان ، لأن العقد
يتناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره.