responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 136

ولو استأجراه لعام صحّ للأسبق. ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا. وإذا أحصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه.

______________________________________________________

أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا يمكن انقلابها إليه لأنه لم ينوها لنفسه ، فلم يبق إلا البطلان.

هذا في الحج الواجب ، أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك فيه ، وإذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه ، وقد يتفق ذلك في الواجب أيضا بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك.

قوله : ( ولو استأجراه لعام صح الأسبق ، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلان ).

لا ريب في البطلان مع اقتران العقدين وزمان الإيقاع ، لما تقدم من امتناع النيابة عن اثنين في عام واحد ، واستحالة الترجيح من غير مرجح.

ولو اختلف زمان الإيقاع صح العقدان ، إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر وإمكان استنابة من يأتي به في ذلك العام ، فيبطل العقد المتأخر.

ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان ، لاقتضاء كل واحد التعجيل ، فيقع التنافي ، كما لو عيّنا الزمان. والأصح الصحة مع تعذر التعجيل ، لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمكان ، وعلى هذا فيحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، والقرعة لأنها لكل أمر مشكل.

قوله : ( وإذا أحصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه ).

أما تحلل المحصر بالهدي فلا ريب فيه ، لعموم قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] وأما سقوط القضاء عنه فجيّد مع تعيين الزمان ، لأن العقد يتناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره.


[١] البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست