responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 137

ومن وجب عليه حجان مختلفان ، كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.

______________________________________________________

أما لو كانت مطلقة فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر قطعا ، لكن مثل ذلك لا يسمى قضاء ، لأن القضاء إنما يتحقق مع تعين زمان الأداء كما بيّناه مرارا.

ومتى تحلل الأجير مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل كما في حالة الصّد ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج إن كان واجبا عليه.

ولو لم يتحلل الأجير وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ، ولا يستحق الأجير بأفعالها أجرة ، لأنه لم يفعلها للمستأجر بل ليتحلل من إحرامه.

قوله : ( ومن وجب عليه حجان مختلفان ، كحجة الإسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر العلاّمة في التذكرة أنه موضع وفاق بين علمائنا [١]. ووجهه واضح ، فإن غاية ما يستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة في الحجين المختلفين مع العذر ، لا وجوب تقديم أحدهما على الآخر.

ولا ينافي ذلك وجوب تقديم حج الإسلام على المنوب عنه أو حج النذر على بعض الوجوه ، لأن وجوب التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في عام واحد ، لا لوجوب الترتيب بينهما.

وما قيل من أن الترتيب بين الحجين لا يتحقق إلاّ بتقديم المقدم منهما بكماله لا بعدم تأخره [٢]. فجيد لو ثبت وجوب الترتيب ، لكنه غير ثابت ، بل‌


[١] التذكرة ١ : ٣١١.

[٢] كما في المسالك ١ : ٩٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست