أما لو كانت مطلقة
فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر قطعا ، لكن مثل
ذلك لا يسمى قضاء ، لأن القضاء إنما يتحقق مع تعين زمان الأداء كما بيّناه مرارا.
ومتى تحلل الأجير
مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل كما في حالة الصّد ، ويبقى المستأجر
على ما كان عليه من وجوب الحج إن كان واجبا عليه.
ولو لم يتحلل
الأجير وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ، ولا يستحق الأجير بأفعالها
أجرة ، لأنه لم يفعلها للمستأجر بل ليتحلل من إحرامه.
قوله
: ( ومن وجب عليه حجان مختلفان ، كحجة الإسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن يستأجر
أجيرين لهما في عام واحد ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، بل ظاهر العلاّمة في التذكرة أنه موضع وفاق بين علمائنا [١]. ووجهه واضح ،
فإن غاية ما يستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة في الحجين المختلفين مع العذر ، لا
وجوب تقديم أحدهما على الآخر.
ولا ينافي ذلك
وجوب تقديم حج الإسلام على المنوب عنه أو حج النذر على بعض الوجوه ، لأن وجوب
التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في عام واحد ، لا
لوجوب الترتيب بينهما.
وما قيل من أن
الترتيب بين الحجين لا يتحقق إلاّ بتقديم المقدم منهما بكماله لا بعدم تأخره [٢]. فجيد لو ثبت
وجوب الترتيب ، لكنه غير ثابت ، بل