مكة يوم التروية
قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم
فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة [١].
وقوّى الشارح جواز
استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها
عن أهلها في البلاد البعيدة [٢] وهو غير بعيد ، ويقوى الجواز في طواف النساء ، بل مقتضى
صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار جواز تركه والحال هذه ، فإنه قال : كنت
عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم
تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : « لا
تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ـ ثم رفع رأسه إليه فقال ـ :
تمضي فقد تم حجها » [٣].
قوله
: ( ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه ).
إنما كان لكل
منهما أن يحتسب بذلك طوافا عن نفسه لحصول الطواف من كل منهما ، أما الحامل فظاهر ،
وأما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفا حول البيت ، وقد امتثل ، ويؤيده ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تطوف
بالصبي وتسعى ، هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : « نعم » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٠
ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.