قوله
: ( ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن
وما شابههما ).
أما أنه لا تجوز
النيابة في الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف فظاهر ، لأنه عبادة تتعلق
بالبدن ، فلا تصح النيابة فيه مع التمكن.
وأما جواز النيابة
مع العذر كالإغماء والمرض الذي لا يستمسك معه الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة ،
كصحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطاف عن المبطون والكسير [١] » [٢].
وصحيحة حريز ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه
» [٣].
والظاهر عدم توقف
النيابة في الطواف عن المغمى عليه على استنابته كما يدل عليه إطلاق الرواية.
وليس الحيض من
الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة ، لما سيأتي إن شاء الله من أن الحائض
إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة تعدل إلى حج الإفراد [٤] ، وقد ورد بذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ،
عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت