responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 117

ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حج عنه. ولو مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه من الأجرة ما‌

______________________________________________________

« لا بأس » [١].

احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » [٢].

وعن مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، ربّ امرأة خير من رجل » [٣].

والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء ، وبأن راوي الثانية وهو مصادف نص العلامة على ضعفه [٤].

وثانيا بالحمل على الكراهة ، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، قال : « لا ينبغي » [٥] ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.

قوله : ( ومن استؤجر ومات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ، ولو مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه أن يعيد‌


[١] التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٨ : ١٢٤ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٧.

[٤] خلاصة العلامة : ٢٦١ ـ ١١.

[٥] التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٨ : ١٢٦ أبواب النيابة في الحج ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست