احتج الشيخ في
كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته
يقول : « يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل
الصرورة » [٢].
وعن مصادف ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة
وكانت قد حجت ، ربّ امرأة خير من رجل » [٣].
والجواب عن
الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة
من الضعفاء ، وبأن راوي الثانية وهو مصادف نص العلامة على ضعفه [٤].
وثانيا بالحمل على
الكراهة ، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة
حجت عن امرأة صرورة ، قال : « لا ينبغي » [٥] ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
قوله
: ( ومن استؤجر ومات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ، ولو
مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه أن يعيد
[١] التهذيب ٥ : ٤١٣
ـ ١٤٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٨ : ١٢٤ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح
٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١٤
ـ ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩ ح
١.
[٣] التهذيب ٥ : ٤١٣
ـ ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح
٧.