responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 116

ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.

______________________________________________________

الصرورة ما يحج به عن نفسه » [١].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة » [٢].

قوله : ( ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير صرورة ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر [٣] ، وهو قول معظم الأصحاب. ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل [٤] ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة [٥] ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب [٦] ، والمعتمد الأول.

لنا : أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تحج المرأة عن أختها وعن أخيها » وقال : « تحج المرأة عن أبيها » [٧].

وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ، قال :


[١] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٢١ أبواب النيابة في الحج ب ٥ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤١١ ـ ١٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٢ أبواب النيابة في الحج ب ٦ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٦٧.

[٤] الإستبصار ٢ : ٣٢٢.

[٥] النهاية : ٢٨٠.

[٦] التهذيب ٥ : ٤١٣.

[٧] التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ٨ : ١٢٤ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست