وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة » [٢].
قوله
: ( ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير صرورة ، وبهذا التعميم صرح في
المعتبر [٣] ، وهو قول معظم الأصحاب. ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة
المرأة الصرورة عن الرجل [٤] ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة [٥] ، وهو ظاهر
اختيار الشيخ في التهذيب [٦] ، والمعتمد الأول.
لنا : أن الحج مما
تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة ، وما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تحج المرأة عن أختها وعن أخيها » وقال : « تحج
المرأة عن أبيها » [٧].
وفي الحسن عن
معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ، قال :
[١] الكافي ٤ : ٣٠٥
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٢١ أبواب
النيابة في الحج ب ٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١١
ـ ١٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٢ أبواب النيابة في الحج ب ٦ ح
١.