ولا تصحّ نيابة من
وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز ولو مشيا. وكذا لا يصحّ حجه تطوعا. ولو تطوع
، قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وتحكّم. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
قوله
: ( ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا ).
قد بينا فيما سبق
أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية ، بل يكفي تمكنه من الحج
ولو مشيا ، فمع العجز عنه بكل وجه تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة
في ذلك العام. ولو اتفق حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة ، وكذا لا تنفسخ
بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام ، بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل.
قوله
: ( وكذا لا يصحّ حجه تطوعا ، ولو تطوع قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وهو تحكّم ).
أما المنع من التطوع
لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه [١] ، ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق
النهي به نطقا [٢] أو التزاما.
والقول بوقوع
التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط [٣]. وهو مشكل ، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فكيف
ينصرف إليه. ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام في ذمته [٤]. وهو جيد إن لم
يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد.