لأنها مرادة
للشارع وإن لم يكن مكلفا بالواجب والحرام لرفع القلم عنه. ومع ذلك فالظاهر عدم صحة
نيابته ، لعدم الوثوق بإخباره ، لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه.
ورجح بعض مشايخنا
المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق بإخباره [١]. وليس ببعيد من الصواب. وكيف كان فينبغي القطع بجواز
استنابته في الحج المندوب كما في الفاسق.
قوله
: ( ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد ).
لا يخفى أن [٢] تعيين المنوب عنه
بالقصد مغن عن نية النيابة ، فلا وجه للجمع بينهما ، وموضع التعيين الأفعال
المفتقرة إلى النية. ولا يعتبر اللفظ ، لخروجه عن حقيقة النية ، ولصحيحة البزنطي ،
قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ قال : « الله لا
تخفى عليه خافية » [٣].
قوله
: ( وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ).
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ، لأنه مكلف مسلم قادر على الاستقلال بالحج فجازت نيابته كالحر
، وحكى العلامة في المنتهى عن بعض الجمهور قولا بالمنع ، لأنه لم يسقط فرض الحج عن
نفسه فلم يجز له أن ينوب عن غيره ، ثم أجاب عنه بأن الحج غير واجب عليه ، والإسقاط
إنما يكون بعد الثبوت [٤]. وهو حسن.