قال في المعتبر :
وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان ، أحدهما نعم ، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة ،
فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر ، والأقرب أنه على الاستحباب ، لأن نذر المشي ينصرف
إلى ما يصح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة [٢]. وما قربه رحمهالله جيد ، بل يمكن
المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده [٣].
ولو تعارض في
النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه المشي ، لعدم تحقق الاستثناء
بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في السفينة.
ولو أخل بالقيام
في موضع وجوبه قيل : كان كمن أخل بالمشي ، فيجيء فيه ما هناك من التفصيل [٤]. ولو قلنا إن
وجوبه لورود الأمر به لا لدخوله في المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج ، كما ذكره
المحقق الشيخ علي رحمهالله[٥].
قوله
: ( فإن ركب طريقه قضى ).
المراد بالقضاء
هنا الإعادة ، كما صرح به في المعتبر [٦].
ثم إن كانت السنة
معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر. وإن كان النذر
مطلقا فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ، ولا
[١] الكافي ٧ : ٤٥٥
ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ ـ ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ ـ ١٧١ ،
الوسائل ٨ : ٦٤ أبواب وجوب الحج ب ٣٧ ح ١.