responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 89

السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصحّ ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر.

الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد.

______________________________________________________

يجب به قضاء ولا كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك [١].

قوله : ( السابعة ، لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر ).

الأصح تحريم الاحتقان مطلقا ، وأنه لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا [٢].

قوله : ( الثامنة ، من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد ).

القول للشيخين [٣] وأتباعهما [٤] ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا » قال ، وقال : « إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » [٥].


[١] في ص ٤٨.

[٢] في ص ٦٣.

[٣] المفيد في المقنعة : ٥٥ ، والشيخ في النهاية : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٤٠١.

[٤] كابن البراج في المهذب ١ : ١٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٣.

[٥] التهذب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست