يجب به قضاء ولا
كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك [١].
قوله
: ( السابعة ، لا بأس بالحقنة بالجامد على
الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر ).
الأصح تحريم
الاحتقان مطلقا ، وأنه لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا [٢].
قوله
: ( الثامنة ، من أجنب ونام ناويا للغسل ،
ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة
على قول مشهور ، وفيه تردد ).
القول للشيخين [٣] وأتباعهما [٤] ، واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا
حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا »
قال ، وقال : « إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » [٥].