responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 88

حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.

السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه.

______________________________________________________

حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد على الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه ).

قد تقدم أن الأصح أن ذلك غير مفسد للصوم [١]. والقول بأنه موجب للقضاء والكفارة للشيخ [٢] وجماعة ، استنادا إلى رواية ضعيفة مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه ، ومع ذلك فلا تدل على لزوم الكفارة صريحا ، لأنه قال فيها : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » [٣] والإفطار يستلزم وجوب القضاء ، أما لزوم الكفارة فلا.

لا يقال : إنه قد ثبت وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا ، وهذا الكذب مفطر كما هو المقدر ، فيترتب عليه الكفارة.

لأنا نقول : المتبادر من معنى الإفطار : إفساد الصوم بالأكل والشرب فيكون حقيقة فيه ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه. وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.

قوله : ( السادسة ، الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من تحريم الارتماس وأنه لا‌


[١] في ص ٤٦.

[٢] النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠ ، والخلاف ١ : ٤٠١ ، والاقتصاد : ٢٨٧.

[٣] الكافي ٤ : ٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢ ، وفيها : بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست