حرام على الصائم
وغيره ، وإن تأكد على الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه ).
قد تقدم أن الأصح
أن ذلك غير مفسد للصوم [١]. والقول بأنه موجب للقضاء والكفارة للشيخ [٢] وجماعة ، استنادا
إلى رواية ضعيفة مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه ، ومع ذلك فلا تدل على
لزوم الكفارة صريحا ، لأنه قال فيها : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » [٣] والإفطار يستلزم
وجوب القضاء ، أما لزوم الكفارة فلا.
لا يقال : إنه قد
ثبت وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا ، وهذا الكذب مفطر كما هو المقدر ، فيترتب
عليه الكفارة.
لأنا نقول :
المتبادر من معنى الإفطار : إفساد الصوم بالأكل والشرب فيكون حقيقة فيه ، واللفظ
إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه. وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن
التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله
: ( السادسة ، الارتماس حرام على الأظهر ،
ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه ).
الأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ من تحريم الارتماس وأنه لا