responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 87

الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام

______________________________________________________

وعن القاسم بن الفضيل : كتبت إليه يا سيدي : رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » [١].

وعن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » [٢].

والجواب أولا بالطعن في السند بأن راوي الأولى غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به ، وبأن راوي الثانية وهو القاسم بن الفضيل مجهول ، وبأن الثالثة مضمرة وفي طريقها محمد بن جعفر الرزاز[٣] وهو غير موثق أيضا ، وما هذا شأنه لا يمكن التعلق به في إثبات حكم مخالف للأصل.

وثانيا بأن الروايتين الأخيرتين إنما تضمنتا الأمر بتحرير الرقبة وهو غير متعين إجماعا ، فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى كذا يحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي. وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة.

قوله : ( الخامسة ، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٨٦ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٦ ـ ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢.

[٣] في الأصل وباقي النسخ : علي بن محمد بن جعفر الرزاز. وما أثبتناه كما في المصادر هو الصحيح ، لعدم وجود راو بذلك العنوان ـ راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ١٣٢ وج ١٥ : ٣٦٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست