وعن القاسم بن
الفضيل : كتبت إليه يا سيدي : رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم
على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » [١].
وعن علي بن مهزيار
، قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله
ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » [٢].
والجواب أولا
بالطعن في السند بأن راوي الأولى غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به ، وبأن
راوي الثانية وهو القاسم بن الفضيل مجهول ، وبأن الثالثة مضمرة وفي طريقها محمد بن
جعفر الرزاز[٣] وهو غير موثق أيضا
، وما هذا شأنه لا يمكن التعلق به في إثبات حكم مخالف للأصل.
وثانيا بأن
الروايتين الأخيرتين إنما تضمنتا الأمر بتحرير الرقبة وهو غير متعين إجماعا ، فكما
يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى كذا يحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة
مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي. وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على
الاستحباب ، جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( الخامسة ، الكذب على الله وعلى رسوله
وعلى الأئمة
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٦
ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح
٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٦
ـ ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح
١ ، وأوردها في الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢.
[٣] في الأصل وباقي النسخ :
علي بن محمد بن جعفر الرزاز. وما أثبتناه كما في المصادر هو الصحيح ، لعدم وجود
راو بذلك العنوان ـ راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ١٣٢ وج ١٥ : ٣٦٤.