وحكى الشيخ في
المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن ذلك لا يوجب الكفارة ، وإنما يوجب القضاء خاصة [١]. واختاره ابن
إدريس ، قال : لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في ذلك خلاف ،
والقضاء مجمع عليه [٢]. وهو جيد لو انعقد الإجماع على الوجوب لكنه غير ثابت ، وقد
تقدم الكلام في ذلك.
قوله
: ( الثانية ، لا تجب الكفارة إلا في صوم
شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ).
أما وجوب الكفارة
في صوم شهر رمضان والنذر المعين وما في معناه وصوم الاعتكاف الواجب فلا خلاف فيه
بين الأصحاب ، وإنما الخلاف في وجوبها في قضاء رمضان ، فذهب الأكثر إلى الوجوب.
وقال ابن أبي عقيل
: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه
القضاء ولا كفارة عليه ، وأطلق [٣].
احتج الموجبون بما
رواه الشيخ ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن
كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد
الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين » [٤].
وفي الصحيح عن
هشام بن سالم قال ، قلت لأبي عبد الله