responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 78

الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.

______________________________________________________

وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن ذلك لا يوجب الكفارة ، وإنما يوجب القضاء خاصة [١]. واختاره ابن إدريس ، قال : لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في ذلك خلاف ، والقضاء مجمع عليه [٢]. وهو جيد لو انعقد الإجماع على الوجوب لكنه غير ثابت ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ( الثانية ، لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ).

أما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان والنذر المعين وما في معناه وصوم الاعتكاف الواجب فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وإنما الخلاف في وجوبها في قضاء رمضان ، فذهب الأكثر إلى الوجوب.

وقال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وأطلق [٣].

احتج الموجبون بما رواه الشيخ ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شي‌ء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين » [٤].

وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال ، قلت لأبي عبد الله‌


[١] المبسوط ١ : ٢٧١.

[٢] السرائر : ٨٥.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٨.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست