أي : يجب عليه
القضاء والكفارة. واستدل عليه في المعتبر بأنه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط
اعتبار النوم ويعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة [١].
ويشكل بأنه لا
يلزم من انتفاء نية الغسل تحقق العزم على ترك الاغتسال ، لجواز الذهول عن كل منهما
، وينبغي القطع بسقوط الكفارة على هذا التقدير.
قوله
: ( والاستمناء ).
المراد به طلب
الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، ولا خلاف في أن ذلك موجب للقضاء والكفارة ، وتدل
عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه
من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [٢].
قوله
: ( وإيصال الغبار إلى الحلق ).
ما اختاره المصنف
من وجوب القضاء والكفارة بذلك أحد الأقوال في المسألة ، لرواية سليمان بن جعفر
المروزي قال ، سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو
شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل أنفه وحلقه غبار فعليه القضاء صوم شهرين
متتابعين ، فإن ذلك فطر له مثل الأكل والشرب والنكاح » [٣] وهذه الرواية
ضعيفة السند بجهالة الراوي والقائل ، متروكة الظاهر من حيث اقتضائها ترتب الكفارة
على مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة ولا قائل به.