على الغسل وإمكان
الانتباه أو اعتياده ، فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا وإن
عزم على الغسل واعتاد الانتباه ، لكن لو خالف فنام وأصبح نائما وجب عليه القضاء
خاصة [١]. هذا كلامه رحمهالله.
ويمكن المناقشة في
تحريم النومة الثانية ، لعدم وضوح مأخذه ، وربما استدل عليه بقوله عليهالسلام : « فليقض ذلك
اليوم عقوبة » والعقوبة إنما تثبت على فعل المحرم ، وهو استدلال ضعيف ، فإن ترتب
هذه العقوبة على فعل لا يقتضي تحريمه. والأصح إباحة النومة الثانية ، بل والثالثة
أيضا وإن ترتب عليهما القضاء ، كما اختاره العلامة في المنتهى ، تمسكا بمقتضى
الأصل السليم من المعارض [٢].
قوله
: ( ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد
صومه ).
المراد بالاستمناء
: طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن كان محرما أيضا ، إلا أنه
لا يترتب عليه حكم سوى الإثم. وقد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم.
وأما الإمناء
الواقع عقيب اللمس فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كونه كذلك [٣]. وهو مشكل ،
خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك. ويدل
على ذلك فساد الصوم بالاستمناء مضافا إلى الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه
الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [٤].