responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 60

ولو كان نوى الغسل صحّ صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه.

______________________________________________________

ويتوجه عليه أن الظاهر من المعنى تعمد النوم العزم على البقاء على الجنابة فتنتفي الدلالة على وجوب القضاء في حال الذهول. وبالجملة فوجوب القضاء في هذه الصورة غير واضح لكنها نادرة.

واعلم أن الشارح ـ قدس‌سره ـ نص على أن النومة الأولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ، قال : ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه ، وإلا كان كمتعمد البقاء ، وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياد الانتباه وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة ، ولا بأس به [١] هذا كلامه رحمه‌الله. وهو مشكل جدا ، خصوصا على القول بأن غسل الجنابة إنما يجب لغيره ، مع أنه لا معنى لتحريم النوم لسقوط التكليف معه ، ولعل المراد تعلق الحرمة بالتوجه إليه والأخذ في مقدماته. وكيف كان فلا ريب في تحريم العزم على ترك الاغتسال ، وأما تعلق الحرمة بالنوم فغير واضح ، خصوصا مع اعتياد الانتباه قبل طلوع الفجر.

قوله : ( ولو كان نوى الغسل صح صومه ، ولو انتبه ثم نام ناويا فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شي‌ء » قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٢].

قال الشارح قدس‌سره : وقد تقدم أن النومة الأولى إنما تصح مع العزم‌


[١] المسالك ١ : ٧١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست