قال : « الصائم
يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته
ولا يغمس رأسه في الماء » [١].
وفي الصحيح عن
محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام
، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [٢] وهذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض ، ومقتضاها
التحريم لأنه حقيقة النهي.
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كره للصائم أن يرتمس في الماء » [٣] لأنا نجيب عنه
أولا بالطعن في السند باشتماله على عدة من الضعفاء ، وثانيا بأن الكراهة كثيرا ما
تستعمل بمعنى التحريم ، بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه ، فلا يتحقق
التنافي.
وإنما قلنا إنه
غير مفسد [٤] ، لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة. ويؤيده ما رواه
الشيخ ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال
: ليس عليه قضاء ولا يعودن » [٥].
قال الشيخ في
الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء.
[١] الكافي ٤ : ١٠٦
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٧ : ٢٢ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ
٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٩
ـ ٦٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح
٩.