responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 48

وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره ، والأول أظهر ، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا ،

______________________________________________________

وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب [١]. وهو تأويل بعيد.

قوله : ( وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم [٢]. وبه قطع المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الانتصار وادعى عليه إجماع الفرقة [٣]. وقال ابن إدريس : إنه مكروه [٤]. وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف [٥]. وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة [٦]. وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه » [٧].

وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » [٨].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ،


[١] التهذيب ٤ : ٢٠٣.

[٢] المقنعة : ٥٤ ، والنهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.

[٣] الانتصار : ٦٢.

[٤] السرائر : ٨٥ ، ٨٨.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٥٧.

[٦] الاستبصار ٢ : ٨٥.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.

[٨] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست