وثوابه ووجهه الذي
يستحق به الثواب [١]. وهو تأويل بعيد.
قوله
: ( وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل
يكره ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
حكم الارتماس في الصوم ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط
إلى أنه مفسد للصوم [٢]. وبه قطع المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الانتصار وادعى عليه إجماع الفرقة [٣]. وقال ابن إدريس
: إنه مكروه [٤]. وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف [٥]. وقال الشيخ في
الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة [٦]. وهو المعتمد.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه » [٧].
وفي الصحيح عن
حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » [٨].
وفي الصحيح عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ،