responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 44

وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة.

______________________________________________________

قوله : ( وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ).

أما تحريم الجماع على الصائم في القبل وكونه مفسدا للصوم فموضع وفاق بين المسلمين ، ويدل عليه قوله تعالى ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) [١] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [٢].

وأما الوطء في الدبر ، فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في أنه مفسد للصوم ، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك ، لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة ، خرج من ذلك ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق ، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالإجماع المركب.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليهما غسل » [٣] لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال. وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الإسناد [٤].


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ و ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ و ٨٤ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١ ، وفيها : ثلاث خصال بدل أربع خصال.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ ، وفيها : عليها بدل عليهما.

[٤] التهذيب ٤ : ٣٢٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست