قوله
: ( وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر
المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ).
أما تحريم الجماع
على الصائم في القبل وكونه مفسدا للصوم فموضع وفاق بين المسلمين ، ويدل عليه قوله
تعالى ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ
اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )[١] وما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال :
الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [٢].
وأما الوطء في
الدبر ، فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في أنه مفسد للصوم ، وإن
كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك ، لإطلاق النهي عن المباشرة
في الآية الكريمة ، خرج من ذلك ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا
في الإطلاق ، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالإجماع المركب.
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليهما غسل » [٣] لأنا نجيب عنه
بالطعن في السند بالإرسال. وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول عليه وهو
مقطوع الإسناد [٤].
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٢
ـ ٥٨٤ و ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ و ٨٤ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١ ، وفيها : ثلاث خصال بدل أربع خصال.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٩
ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ ، وفيها : عليها بدل عليهما.