الأول
: يجب الإمساك عن
كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل
مشروب ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ،
قوله
: ( الأول ، يجب الإمساك عن كل مأكول ،
معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ولو لم
يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ).
أما تحريم المعتاد
من كل مأكول ومشروب فعليه إجماع العلماء ، ويدل عليه قوله تعالى ( وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )[١].
وأما غير المعتاد
فالمعروف من مذهب الأصحاب تحريمه أيضا ، لأن تحريم الأكل والشرب يتناول المعتاد
وغيره ، ولأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف ، وتناول هذه الأشياء ينافي الإمساك.
ونقل عن السيد
المرتضى أنه قال في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد
الصوم [٢]. وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا [٣] ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى
المعتاد لأنه المتعارف ، فيبقى الباقي على أصل الإباحة. ثم أجاب عنه بالمنع من
تناوله المعتاد خاصة ، بل يتناول المعتاد وغيره. ولا بأس به إذا صدق على تناوله
اسم الأكل والشرب.