responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 43

الثّاني : ما يمسك عنه الصائم

وفيه مقاصد :

الأول : يجب الإمساك عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ،

______________________________________________________

قوله : ( الأول ، يجب الإمساك عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ).

أما تحريم المعتاد من كل مأكول ومشروب فعليه إجماع العلماء ، ويدل عليه قوله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [١].

وأما غير المعتاد فالمعروف من مذهب الأصحاب تحريمه أيضا ، لأن تحريم الأكل والشرب يتناول المعتاد وغيره ، ولأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف ، وتناول هذه الأشياء ينافي الإمساك.

ونقل عن السيد المرتضى أنه قال في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم [٢]. وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا [٣] ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد لأنه المتعارف ، فيبقى الباقي على أصل الإباحة. ثم أجاب عنه بالمنع من تناوله المعتاد خاصة ، بل يتناول المعتاد وغيره. ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] جمل العلم والعمل : ٩٠.

[٣] المختلف : ٢١٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست