المعارض. والقول
ببطلان الاعتكاف بذلك لابن إدريس بل مقتضى كلامه أنه يبطل بفعل جميع المباحات التي
لا حاجة له إليها ، واستدل بأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح
ومباحات لا حاجة إليها خرج عن حقيقة المعتكف [١]. وهو ضعيف ، فإن كون العبادة غاية للبث لا يقتضي اعتبار
حصولها في جميع أحواله.
قال في المختلف :
ونحن نطالبه بوجه ما قاله ، واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة ، فضلا عن كونه حجة ،
فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكون وإهمال العبادة ،
وليس كذلك بالإجماع [٢].
قوله
: ( السادسة ، إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل
: يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح ).
المراد بتفريق
الأيام الثلاثة : اعتكاف النهار دون الليل ، وقد تقدم أن الشيخ يجيزه مع الإطلاق ،
وأن الأصح خلافه [٣]. وأما تفريق الأيام الثلاثة بمعنى عدم تتابع النهار فقيل
إنه غير جائز إجماعا.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ بأن يكون
المراد بالتفريق اعتكاف يوم عن النذر ويوم عن العهد ثم الثالث عن النذر وهكذا [٤]. وفي حمل العبارة
عليه بعد ، وإن كان الأظهر جوازه ، لانتفاء المانع منه والله الموفق.