responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 354

السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصحّ ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصحّ.

______________________________________________________

المعارض. والقول ببطلان الاعتكاف بذلك لابن إدريس بل مقتضى كلامه أنه يبطل بفعل جميع المباحات التي لا حاجة له إليها ، واستدل بأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها خرج عن حقيقة المعتكف [١]. وهو ضعيف ، فإن كون العبادة غاية للبث لا يقتضي اعتبار حصولها في جميع أحواله.

قال في المختلف : ونحن نطالبه بوجه ما قاله ، واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة ، فضلا عن كونه حجة ، فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكون وإهمال العبادة ، وليس كذلك بالإجماع [٢].

قوله : ( السادسة ، إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح ).

المراد بتفريق الأيام الثلاثة : اعتكاف النهار دون الليل ، وقد تقدم أن الشيخ يجيزه مع الإطلاق ، وأن الأصح خلافه [٣]. وأما تفريق الأيام الثلاثة بمعنى عدم تتابع النهار فقيل إنه غير جائز إجماعا.

واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ بأن يكون المراد بالتفريق اعتكاف يوم عن النذر ويوم عن العهد ثم الثالث عن النذر وهكذا [٤]. وفي حمل العبارة عليه بعد ، وإن كان الأظهر جوازه ، لانتفاء المانع منه والله الموفق.


[١] السرائر : ٩٨.

[٢] المختلف : ٢٥٥.

[٣] تقدم في ص ٣٢١.

[٤] المسالك ١ : ٨٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست