responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 353

واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا.

الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا ).

أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع [١] ، واستدل عليه بقوله تعالى ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) [٢] وبأن الاعتداد في بيتها واجب ، فيلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل.

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب المعين وغيره ، ولا بين أن يشترط المعتكف الخروج عند العارض وعدمه.

وقال الشارح قدس‌سره : إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا ، أو واجبا غير معين ، أو مع اشتراطها الحل عند العارض ، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف ، فإن دين الله أحق أن يقضى [٣]. وهو حسن.

وأما وجوب القضاء فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا ، لما تقدم من سقوطه بالشرط ، إلا أن يكون واجبا مطلقا.

قوله : ( الخامسة ، إذا باع أو اشترى قيل : بطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه ).

الأصح عدم البطلان تمسكا بمقتضى الأصل السلام من‌


[١] التذكرة ١ : ٢٩٢.

[٢] الطلاق : ١.

[٣] المسالك ١ : ٨٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست