قضت واجبا إن كان
واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا ).
أما وجوب خروجها
إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع [١] ، واستدل عليه
بقوله تعالى ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا
يَخْرُجْنَ )[٢] وبأن الاعتداد في بيتها واجب ، فيلزمها الخروج إليه
كالجمعة في حق الرجل.
وإطلاق العبارة
وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب المعين وغيره ، ولا بين أن يشترط
المعتكف الخروج عند العارض وعدمه.
وقال الشارح قدسسره : إن ذلك إنما
يتم مع كون الاعتكاف مندوبا ، أو واجبا غير معين ، أو مع اشتراطها الحل عند العارض
، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف ، فإن دين
الله أحق أن يقضى [٣]. وهو حسن.
وأما وجوب القضاء
فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا ، لما تقدم من سقوطه بالشرط ، إلا أن يكون واجبا
مطلقا.
قوله
: ( الخامسة ، إذا باع أو اشترى قيل : بطل
اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه ).