responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 352

الثالثة : قيل ، إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات. وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه.

الرابعة : إذا طلّقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ، ثم قضت‌

______________________________________________________

ويجب خروجه من المسجد إن لم يكن عن فطرة ، وعلى التقديرين فجلوسه في المسجد منهي عنه ، فلا يكون منعقدا [١] به ، ويلزم من ذلك فساد الاعتكاف ، لعدم حصول التوالي المعتبر فيه.

قوله : ( الثالثة ، قيل : إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه ).

القول بلزوم الأربع للشيخ [٢] والمرتضى [٣] وجماعة [٤] ، قال في المعتبر : وهذا ليس بصواب ، إذ لا مستند له ، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس [٥]. والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين خاصة ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى لصوم شهر رمضان ، لكن اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم به في الصوم من تعدد الكفارة عليه في صوم شهر رمضان ، إذ مقتضاه أنه يجب على المعتكف هنا ثلاث كفارات ، اثنتان عنه ، وواحدة عن المرأة ، ولعله رجوع عن الفتوى لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق.

قوله : ( الرابعة ، إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ،


[١] في « ض » و « م » : متعبدا.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩٤.

[٣] الانتصار : ٧٣.

[٤] منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٤٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست