ويجب خروجه من
المسجد إن لم يكن عن فطرة ، وعلى التقديرين فجلوسه في المسجد منهي عنه ، فلا يكون
منعقدا [١] به ، ويلزم من ذلك فساد الاعتكاف ، لعدم حصول التوالي
المعتبر فيه.
قوله
: ( الثالثة ، قيل : إذا أكره امرأته على
الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان
، وهو الأشبه ).
القول بلزوم
الأربع للشيخ [٢] والمرتضى [٣] وجماعة [٤] ، قال في المعتبر : وهذا ليس بصواب ، إذ لا مستند له ،
وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس [٥]. والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين خاصة ،
إحداهما للاعتكاف ، والأخرى لصوم شهر رمضان ، لكن اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم
به في الصوم من تعدد الكفارة عليه في صوم شهر رمضان ، إذ مقتضاه أنه يجب على
المعتكف هنا ثلاث كفارات ، اثنتان عنه ، وواحدة عن المرأة ، ولعله رجوع عن الفتوى
لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق.
قوله
: ( الرابعة ، إذا طلقت المعتكفة رجعية
خرجت إلى منزلها ،