والأصح ما اختاره
الشيخ [١] والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات
، وإن كان يفسد به الصوم ، ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب.
أما وجوب الكفارة
بالجماع فتدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع
فقال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » [٢].
وأما انتفاء
الكفارة في غيره فللأصل السليم من المعارض.
واعلم أن إطلاق
الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين
الواجب والمندوب ، ولا في الواجب بين المطلق والمعين ، وبمضمونها أفتى الشيخان [٣].
قال في المعتبر :
ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما ، لأنا بينا أن
الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ،
وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز
الرجوع وجه ، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط ، فإنه يرى وجوب الاعتكاف
بالدخول فيه [٤]. وما ذكره غير بعيد ، لأن المطلق لا