responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 349

______________________________________________________

والأصح ما اختاره الشيخ [١] والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات ، وإن كان يفسد به الصوم ، ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب.

أما وجوب الكفارة بالجماع فتدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع فقال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » [٢].

وأما انتفاء الكفارة في غيره فللأصل السليم من المعارض.

واعلم أن إطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ، ولا في الواجب بين المطلق والمعين ، وبمضمونها أفتى الشيخان [٣].

قال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما ، لأنا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه ، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط ، فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه [٤]. وما ذكره غير بعيد ، لأن المطلق لا‌


[١] المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والنهاية : ١٧٢.

[٢] الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

[٣] المفيد في المقنعة : ٥٨ ، والشيخ في النهاية : ١٧٢ ، والخلاف ١ : ٤٠٨ ، والمبسوط ١ : ٢٩٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٤٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست