responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 344

وشم الطيب على الأظهر ، واستدعاء المنيّ ، والبيع والشراء ،

______________________________________________________

العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين [١]. ولا بأس به.

قوله : ( وشم الطيب على الأظهر ).

خالف في ذلك الشيخ في المبسوط ، فحكم بعدم تحريمه [٢]. والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [٣].

قوله : ( واستدعاء المني ).

لم أقف في ذلك على نص بالخصوص ، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين ، فيكون تحريمه أولى.

قوله : ( والبيع والشرائع ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.

وقال في المنتهى : كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه ، عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء [٤]. وهو غير جيد ، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي‌


[١] المختلف : ٢٥٣.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩٣.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤١١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.

[٤] المنتهى ٢ : ٦٣٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست