وذكر المصنف [١] وغيره [٢] أن فائدة الشرط
سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين. وهو جيد ، لمطابقته لمقتضى الأصل ، وإن
أمكن المناقشة فيه لو قلنا بوجوب القضاء بدون الشرط.
أما الواجب المطلق
ـ أعني الذي لم يتعين زمانه ـ فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره المصنف
في المعتبر والشهيد في الدروس [٣] والشارح قدسسره[٤].
وربما ظهر من قول
المصنف : ولا قضاء ، سقوط القضاء هنا أيضا ، فإنهم يطلقون القضاء على ما يتناول
ذلك وإن كان حقيقته الإتيان بالواجب بعد خروج وقته.
وقول المصنف : ولو
لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ، إنما يتم في المطلق المشروط فيه التتابع
، أما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فقد تقدم ما فيه من التفصيل.
قوله
: ( وأما أحكامه فقسمان : الأول : إنما
يحرم على المعتكف النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ).
المراد من اللمس
والتقبيل ما كان بشهوة ، أما ما لم يكن كذلك فليس بمحرم. وقد قطع الأصحاب بتحريم
كل من الثلاثة ، لإطلاق قوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ
)[٥] فإنه يتناول الجميع. نعم استقرب