responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 343

وأما أحكامه ، فقسمان :

الأول : إنما يحرم على المعتكف : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ،

______________________________________________________

وذكر المصنف [١] وغيره [٢] أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين. وهو جيد ، لمطابقته لمقتضى الأصل ، وإن أمكن المناقشة فيه لو قلنا بوجوب القضاء بدون الشرط.

أما الواجب المطلق ـ أعني الذي لم يتعين زمانه ـ فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس [٣] والشارح قدس‌سره [٤].

وربما ظهر من قول المصنف : ولا قضاء ، سقوط القضاء هنا أيضا ، فإنهم يطلقون القضاء على ما يتناول ذلك وإن كان حقيقته الإتيان بالواجب بعد خروج وقته.

وقول المصنف : ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ، إنما يتم في المطلق المشروط فيه التتابع ، أما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فقد تقدم ما فيه من التفصيل.

قوله : ( وأما أحكامه فقسمان : الأول : إنما يحرم على المعتكف النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ).

المراد من اللمس والتقبيل ما كان بشهوة ، أما ما لم يكن كذلك فليس بمحرم. وقد قطع الأصحاب بتحريم كل من الثلاثة ، لإطلاق‌ قوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) [٥] فإنه يتناول الجميع. نعم استقرب‌


[١] المختصر النافع : ٧٤.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، والدروس : ٨١.

[٤] المسالك ١ : ٨٥.

[٥] البقرة : ١٨٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست