بل الأصح عدم
بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا مع التلفظ بالتتابع وبدونه ، إذ المفروض تعيين
الزمان ، وقد عرفت أن التلفظ بالتتابع لا يفيد مع تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد ،
لإفادة التعيين التتابع المعنوي ، وقد بينا ذلك فيما سبق.
قوله
: ( الثاني ، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم
يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس والناسي ـ قضاه ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأنه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه
قضاؤه [١]. وهو إعادة للمدعى ، وينبغي التوقف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل
يعتد به ، أما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر.
قال في الدروس :
ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير ، وكذا لو غمت الشهور عليه [٢]. ويمكن المناقشة
في هذا الحكم أيضا بأن الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته ،
وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل ، وإن كان ما ذكره أحوط.
قوله
: ( الثالث ، إذا نذر اعتكاف أربعة أيام
فأخل بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ، ليصح الإتيان به ).
المراد بقضاء ذلك
اليوم : الإتيان به ليتناول المنذور المطلق