responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 337

الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس أو الناسي ـ قضاه.

الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخلّ بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضمّ إليه آخرين ، ليصح الإتيان به.

______________________________________________________

بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا مع التلفظ‌ بالتتابع وبدونه ، إذ المفروض تعيين الزمان ، وقد عرفت أن التلفظ بالتتابع لا يفيد مع تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد ، لإفادة التعيين التتابع المعنوي ، وقد بينا ذلك فيما سبق.

قوله : ( الثاني ، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس والناسي ـ قضاه ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأنه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه [١]. وهو إعادة للمدعى ، وينبغي التوقف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل يعتد به ، أما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر.

قال في الدروس : ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير ، وكذا لو غمت الشهور عليه [٢]. ويمكن المناقشة في هذا الحكم أيضا بأن الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته ، وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل ، وإن كان ما ذكره أحوط.

قوله : ( الثالث ، إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ، ليصح الإتيان به ).

المراد بقضاء ذلك اليوم : الإتيان به ليتناول المنذور المطلق‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٣١.

[٢] الدروس : ٨١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست