responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 336

ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.

فروع :

[ الأول ] : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التتابع فاعتكف بعضه وأخلّ بالباقي صحّ ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.

______________________________________________________

ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكة صلاة الجمعة ، فإنه يخرج لأدائها إذا أقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، لأنه خروج لا بد منه شرعا ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الصلاة الجمعة أو جنازة أو غائط » [١].

وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد [٢] ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.

قوله : ( ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ).

هكذا أطلق الأكثر ، واستدلوا عليه بالأصل ، وحديث رفع ، وعدم توجه النهي إلى الساهي. وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وإلا بطل وإن انتفى الإثم [٣] ، ولا بأس به ، وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر ، فلو أخر اختيارا بطل.

قوله : ( فروع : الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف ).


[١] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩٢.

[٣] المسالك ١ : ٨٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست