ويستثنى من المنع
من الصلاة خارج المسجد في غير مكة صلاة الجمعة ، فإنه يخرج لأدائها إذا أقيمت في
غير المسجد الذي اعتكف فيه ، لأنه خروج لا بد منه شرعا ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة ابن
سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الصلاة الجمعة أو جنازة أو
غائط » [١].
وألحق الشيخ في
المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد [٢] ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
قوله
: ( ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل
اعتكافه ).
هكذا أطلق الأكثر
، واستدلوا عليه بالأصل ، وحديث رفع ، وعدم توجه النهي إلى الساهي. وقيده الشارح
بما إذا لم يطل زمان الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وإلا بطل وإن انتفى الإثم [٣] ، ولا بأس به ،
وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر ، فلو أخر اختيارا بطل.
قوله
: ( فروع : الأول : إذا نذر اعتكاف شهر
معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو
تلفظ فيه بالتتابع استأنف ).
[١] الكافي ٤ : ١٧٨
ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.