responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 33

ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما.

______________________________________________________

بالفعل والوجه الذي يقع عليه إما الوجوب أو الندب [١]. وهو بعيد.

ثم إن عدم إجزاء الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه لما بينهما من التنافي ، أما على الاكتفاء بالقربة فمشكل ، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة. ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقا للواقع ـ كما ذكره المصنف في بعض رسائله ـ كان الحكم بالصحة هنا أولى.

قوله : ( ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ).

المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود ـ وهو وجوب شهر رمضان ـ كان الصوم فاسدا ، ولا يجزئ عن رمضان لو ظهر أنه منه ، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر أنه كذلك ، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار [٢] ، والمرتضى [٣] ، وابني بابويه [٤] ، وأبي الصلاح [٥] ، وسلار [٦] ، وابن البراج [٧] ، وابن إدريس [٨] ، وابن حمزة [٩]. وقال ابن أبي عقيل [١٠] وابن الجنيد [١١] أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف [١٢]. والمعتمد الأول.


[١] المسالك ١ : ٦٩.

[٢] النهاية : ١٥١ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ ، ٨٠.

[٣] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : ٣٥٤.

[٤] الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٩ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

[٥] الكافي في الفقه : ١٨١.

[٦] المراسم : ٩٦.

[٧] المهذب ١ : ١٨٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧٨ ، وشرح الجمل : ١٩٨.

[٨] السرائر : ٨٧.

[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٣.

[١٠] حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

[١١] حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

[١٢] الخلاف ١ : ٣٨٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست