بالفعل والوجه
الذي يقع عليه إما الوجوب أو الندب [١]. وهو بعيد.
ثم إن عدم إجزاء
الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه لما بينهما من التنافي ، أما على
الاكتفاء بالقربة فمشكل ، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة. ولو
قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقا للواقع ـ كما ذكره
المصنف في بعض رسائله ـ كان الحكم بالصحة هنا أولى.
قوله
: ( ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع
الشك لم يجز عن أحدهما ).
المراد أنه لو نوى
الوجوب المعهود ـ وهو وجوب شهر رمضان ـ كان الصوم فاسدا ، ولا يجزئ عن رمضان لو
ظهر أنه منه ، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر أنه كذلك ، وإلى هذا القول ذهب
المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار [٢] ، والمرتضى [٣] ، وابني بابويه [٤] ، وأبي الصلاح [٥] ، وسلار [٦] ، وابن البراج [٧] ، وابن إدريس [٨] ، وابن حمزة [٩]. وقال ابن أبي عقيل [١٠] وابن الجنيد [١١] أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف [١٢]. والمعتمد الأول.