وفي المعتبر صريحا
، واستدل عليه بأن النية المشترطة حاصلة ، وهي نية القربة ، وما زاد لغو لا عبرة
به ، فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه [١].
ويشكل بأن من هذا
شأنه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان ، وإنما نوى صوما معينا ، فما نواه لم يقع ،
وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه.
ومن ثم ذهب ابن
إدريس إلى عدم الإجزاء مع العلم [٢]. ورجحه في المختلف ، للتنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره
، ولأنه منهي عن نية غيره والنهي مفسد ، ولأن مطابقة النية للمنوي واجبة [٣]. وهو جيد.
ولا يتوجه مثل ذلك
مع الجهل لخروجه بالإجماع وحديث رفع الخطأ والروايات المتضمنة لإجزاء صيام يوم
الشك بنية الندب عن صيام شهر رمضان [٤] ، وفي بعضها تلويح بأن العلة في ذلك العذر فيتعدى إلى غيره
كما سيجيء بيانه إن شاء الله.
قوله
: ( ولا يجوز أن يردد نيته بين الوجوب
والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ).
لا يخفى أن الحكم
بوجوب قصد أحدهما تعيينا مناف لما سبق من أنه يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم
متقربا إلى الله ، فإنه يدل بظاهره على عدم اعتبار ملاحظة نية الوجه ، ولعل المراد
أنه مع التعرض للوجه يتعين قصد أحدهما. واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ كون المراد
بالقربة ما يتناول الطاعة