responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 32

ولا يجوز أن يردد نيّته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا.

______________________________________________________

وفي المعتبر صريحا ، واستدل عليه بأن النية المشترطة حاصلة ، وهي نية القربة ، وما زاد لغو لا عبرة به ، فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه [١].

ويشكل بأن من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان ، وإنما نوى صوما معينا ، فما نواه لم يقع ، وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه.

ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم الإجزاء مع العلم [٢]. ورجحه في المختلف ، للتنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره ، ولأنه منهي عن نية غيره والنهي مفسد ، ولأن مطابقة النية للمنوي واجبة [٣]. وهو جيد.

ولا يتوجه مثل ذلك مع الجهل لخروجه بالإجماع وحديث رفع الخطأ والروايات المتضمنة لإجزاء صيام يوم الشك بنية الندب عن صيام شهر رمضان [٤] ، وفي بعضها تلويح بأن العلة في ذلك العذر فيتعدى إلى غيره كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله.

قوله : ( ولا يجوز أن يردد نيته بين الوجوب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ).

لا يخفى أن الحكم بوجوب قصد أحدهما تعيينا مناف لما سبق من أنه يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله ، فإنه يدل بظاهره على عدم اعتبار ملاحظة نية الوجه ، ولعل المراد أنه مع التعرض للوجه يتعين قصد أحدهما. واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ كون المراد بالقربة ما يتناول الطاعة‌


[١] المعتبر ٢ : ٦٤٥.

[٢] السرائر : ٨٤.

[٣] المختلف : ٢١٤.

[٤] الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست