responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 325

______________________________________________________

مطابقة لظاهر التنزيل ، وسالمة عما يصلح للمعارضة فيتعين العمل بها.

احتج الشيخ [١] والمرتضى [٢] على اختصاص الحكم بالمساجد الأربعة بإجماع الفرقة ، وبأن الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها على مواضع الوفاق. واستدل العلامة في المختلف على هذا القول أيضا [٣] بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : « لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » [٤].

والجواب عن الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع ، قال في المعتبر : واحتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه ، ويلزم ذلك من عرف إجماعهم عليه ، وكيف يكون إجماعا والأخبار على خلافه ، والأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده [٥].

وعن الثاني بأن الاقتصار على المتفق عليه إنما يلزم إذا لم توجد الدلالة على ما زاد عليه ، والدلالة موجودة وهي ما قدمناه.

وعن الرواية بأنها غير دالة على المطلوب ، بل ربما دلت على نقيضه ، فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل ، ولو كان‌


[١] الخلاف : ٤٠٣.

[٢] الانتصار : ٧٢.

[٣] المختلف : ٢٥١.

[٤] الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٩ ، ورواها في : الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ ـ ٤٠٩ ، والوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٨.

[٥] كالمفيد وابن أبي عقيل كما نقله عنهما في المختلف : ٢٥١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست