مطابقة لظاهر
التنزيل ، وسالمة عما يصلح للمعارضة فيتعين العمل بها.
احتج الشيخ [١] والمرتضى [٢] على اختصاص الحكم
بالمساجد الأربعة بإجماع الفرقة ، وبأن الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها على
مواضع الوفاق. واستدل العلامة في المختلف على هذا القول أيضا [٣] بما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في
الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : « لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه
إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد
مكة » [٤].
والجواب عن
الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع ، قال في المعتبر : واحتجاج الشيخ بإجماع
الفرقة لا نعرفه ، ويلزم ذلك من عرف إجماعهم عليه ، وكيف يكون إجماعا والأخبار على
خلافه ، والأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده [٥].
وعن الثاني بأن
الاقتصار على المتفق عليه إنما يلزم إذا لم توجد الدلالة على ما زاد عليه ،
والدلالة موجودة وهي ما قدمناه.
وعن الرواية بأنها
غير دالة على المطلوب ، بل ربما دلت على نقيضه ، فإن الإمام العدل لا يختص
بالمعصوم كالشاهد العدل ، ولو كان