والظاهر أن المراد
من الأيام النهار خاصة ، لأنه حقيقة اللفظ وإن دخلت الليلتان الأخيرتان بدليل من
خارج ، وبه قطع المصنف في المعتبر ، قال : لأن دخول الليالي في الأيام لا يستفاد
من مجرد اللفظ ، بل بالقرائن ، وإلا فاليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب
الشمس ، والليلة ما عدا ذلك ، واستعمال أحدهما في مسمّاه منضمّا لا يعلم بمجرد
اللفظ [١].
وحكى الشارح في
المسألة قولا بدخول الليالي في الأيام ، وأسنده إلى العلامة وجعله أولى ، واستدل
عليه باستعماله شرعا فيهما في بعض الموارد ، وبدخول الليل في اليومين الأخيرين [٢]. وهو استدلال
ضعيف ، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ودخول الليل في اليومين الأخيرين إنما
استفيد من دليل من خارج كما ستقف عليه ، لا لدخولهما في مسمّى اليوم. فعلى الأول
مبدأ الثلاثة طلوع الفجر ، فتكون النية مقارنة له أو متقدمة عليه ، وعلى الثاني
غروب الشمس.
واحتمل بعض
الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم [٣]. وعلى هذا فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة
الرابعة ، وهو بعيد جدا ، بل مقطوع بفساده.
إذا تقرر ذلك
فنقول : إن من نذر اعتكافا مطلقا انصرف إلى ثلاثة أيام ، لأنها أقل ما يمكن جعله
اعتكافا ، ومبدؤها طلوع الفجر أو غروب الشمس على الخلاف المتقدم. ويعتبر كونها
تامة ، فلا يجزي الملفق من الأول والرابع ، لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنه
يوم ،