responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 317

______________________________________________________

والظاهر أن المراد من الأيام النهار خاصة ، لأنه حقيقة اللفظ وإن دخلت الليلتان الأخيرتان بدليل من خارج ، وبه قطع المصنف في المعتبر ، قال : لأن دخول الليالي في الأيام لا يستفاد من مجرد اللفظ ، بل بالقرائن ، وإلا فاليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والليلة ما عدا ذلك ، واستعمال أحدهما في مسمّاه منضمّا لا يعلم بمجرد اللفظ [١].

وحكى الشارح في المسألة قولا بدخول الليالي في الأيام ، وأسنده إلى العلامة وجعله أولى ، واستدل عليه باستعماله شرعا فيهما في بعض الموارد ، وبدخول الليل في اليومين الأخيرين [٢]. وهو استدلال ضعيف ، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ودخول الليل في اليومين الأخيرين إنما استفيد من دليل من خارج كما ستقف عليه ، لا لدخولهما في مسمّى اليوم. فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر ، فتكون النية مقارنة له أو متقدمة عليه ، وعلى الثاني غروب الشمس.

واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم [٣]. وعلى هذا فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة ، وهو بعيد جدا ، بل مقطوع بفساده.

إذا تقرر ذلك فنقول : إن من نذر اعتكافا مطلقا انصرف إلى ثلاثة أيام ، لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا ، ومبدؤها طلوع الفجر أو غروب الشمس على الخلاف المتقدم. ويعتبر كونها تامة ، فلا يجزي الملفق من الأول والرابع ، لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنه يوم ،


[١] المعتبر ٢ : ٧٣٠.

[٢] المسالك ١ : ٨٢.

[٣] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٣٥٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست