عليه ، أما بدون
ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب. أما المعين فلا ريب في
امتناع وقوعه كذلك ، لما ذكره الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه وجواز قطع
الصوم.
قوله
: ( الثالث ، لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة ،
فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، قاله في التذكرة [١] ، وقال في المعتبر : وقد أجمع علمائنا على أنه لا يجوز أقل
من ثلاثة أيام بليلتين ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك [٢]. ويدل عليه أن
الاعتكاف عبادة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل ، ولم ينقل اعتكاف ما دون
الثلاثة ، ويدل على هذا التحديد صريحا ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٣].
وعن داود بن سرحان
قال : بدأني أبو عبد الله عليهالسلام من غير أن أسأله فقال : « الاعتكاف ثلاثة أيام ، يعني
السنة إن شاء الله » [٤].
وما رواه الشيخ ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » وقال : « لا يكون
اعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٥].