responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 316

الثالث : لا يصحّ الاعتكاف إلا ثلاثة ، فمن نذر اعتكافا مطلقا ، وجب عليه أن يأتي بثلاثة.

______________________________________________________

عليه ، أما بدون ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب. أما المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك ، لما ذكره الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه وجواز قطع الصوم.

قوله : ( الثالث ، لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة ، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [١] ، وقال في المعتبر : وقد أجمع علمائنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام بليلتين ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك [٢]. ويدل عليه أن الاعتكاف عبادة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل ، ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة ، ويدل على هذا التحديد صريحا ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٣].

وعن داود بن سرحان قال : بدأني أبو عبد الله عليه‌السلام من غير أن أسأله فقال : « الاعتكاف ثلاثة أيام ، يعني السنة إن شاء الله » [٤].

وما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » وقال : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٥].


[١] التذكرة ١ : ٢٨٧.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٢٨.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٥ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٤.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست