responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 315

______________________________________________________

وقد صرح المصنف في المعتبر [١] وغيره [٢] بأنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف ، بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق ، واجبا كان أو ندبا ، رمضان كان أو غيره ، قال في المعتبر : وعليه فتوى علمائنا. ويدل عليه تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة.

قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك : فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا [٣]. وهو مشكل على إطلاقه ، لأن المنذور المطلق يصح إيقاعه في صوم شهر رمضان أو واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ، كما أن من نذر الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة ، نعم لو كان الوقت معينا ولم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه ، لكن لا يتعين صومه للنذر أيضا ، فلو نذر المعتكف صياما وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ.

ثم قال في التذكرة : وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز [٤]. وهذا الكلام بظاهره مناف لما ذكره أولا من أن نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم.

وجزم الشارح ـ قدس‌سره ـ بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا ، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب [٥]. وهو جيد إن ثبت وجوب المضي في مطلق الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقا ، لكنه غير واضح كما ستقف‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٢٦.

[٢] كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٣.

[٣] التذكرة ١ : ٢٨٥.

[٤] التذكرة ١ : ٢٨٥.

[٥] المسالك ١ : ٨٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست