وقد صرح المصنف في
المعتبر [١] وغيره [٢] بأنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف ، بل يكفي وقوعه
في أي صوم اتفق ، واجبا كان أو ندبا ، رمضان كان أو غيره ، قال في المعتبر : وعليه
فتوى علمائنا. ويدل عليه تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة.
قال في التذكرة
بعد أن ذكر نحو ذلك : فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر ، لأن ما
لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا [٣]. وهو مشكل على إطلاقه ، لأن المنذور المطلق يصح إيقاعه في
صوم شهر رمضان أو واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ، كما أن من
نذر الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة
مستأنفة ، نعم لو كان الوقت معينا ولم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه ، لكن لا
يتعين صومه للنذر أيضا ، فلو نذر المعتكف صياما وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ.
ثم قال في التذكرة
: وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز [٤]. وهذا الكلام
بظاهره مناف لما ذكره أولا من أن نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم.
وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بالمنع من جعل
صوم الاعتكاف المنذور مندوبا ، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز
قطع الصوم المندوب [٥]. وهو جيد إن ثبت وجوب المضي في مطلق الاعتكاف الواجب وإن
كان مطلقا ، لكنه غير واضح كما ستقف