responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 308

______________________________________________________

ونحوه قال في القاموس [١].

وقال ابن الأثير في نهايته : الاعتكاف والعكوف هو الإقامة على الشي‌ء بالمكان [٢].

وهو منقول في الشرع إلى معنى أخص من ذلك. وعرفه المصنف بأنه اللبث المتطاول للعبادة ، ولا يتوجه عليه أن ذلك أعم من المعرّف ، لأن ذلك لا يقدح في التعاريف اللفظية التي هي مراد الفقهاء كما بيناه مرارا.

وعرفه الشهيد في الدروس بأنه لبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة [٣]. وهو أعم من المعرّف أيضا.

والأجود في تعريفه أنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء.

ويدل على مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) [٤] وقوله عزّ وجلّ ( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) [٥].

وأما السنة فمستفيضة جدا ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه » وقال بعضهم : واعتزل‌


[١] القاموس المحيط ٣ : ١٨٣.

[٢] النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٨٤.

[٣] الدروس : ٨٠.

[٤] البقرة : ١٨٧.

[٥] البقرة : ١٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست