وقال ابن الأثير
في نهايته : الاعتكاف والعكوف هو الإقامة على الشيء بالمكان [٢].
وهو منقول في الشرع
إلى معنى أخص من ذلك. وعرفه المصنف بأنه اللبث المتطاول للعبادة ، ولا يتوجه عليه
أن ذلك أعم من المعرّف ، لأن ذلك لا يقدح في التعاريف اللفظية التي هي مراد
الفقهاء كما بيناه مرارا.
وعرفه الشهيد في
الدروس بأنه لبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة [٣]. وهو أعم من
المعرّف أيضا.
والأجود في تعريفه
أنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء.
ويدل على مشروعية
الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( وَلا
تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ )[٤] وقوله عزّ وجلّ ( أَنْ طَهِّرا
بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )[٥].
وأما السنة
فمستفيضة جدا ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمّر المئزر ،
وطوى فراشه » وقال بعضهم : واعتزل