responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 285

بالصوم. ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنّه لأمارة ، كقول عارف ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلّفا قضاه.

الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، وإن كان جاهلا لم يقض.

الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ،

______________________________________________________

الزيادة بالصوم ، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة ، كقول عارف ).

تتحقق الزيادة بزيادة المرض ، أو زيادة مدته ، أو زيادة مشقته ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن المستند إلى أمارة ، أو تجربة. أو قول من يفيد قوله الظن ، وإن كان فاسقا أو كافرا. والوجه في ذلك كله إطلاق الآية الشريفة والأخبار الكثيرة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ( ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه ).

المراد أنه لو صام مع حصول [١] الضرر ولو ظنا كان صومه فاسدا ووجب عليه قضاؤه ، لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٢] ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل.

قوله : ( الثانية ، المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، وإن كان جاهلا لم يقض ).

هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، وقد تقدم الكلام فيهما مستوفى.

قوله : ( الثالثة ، الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر‌


[١] في « ض » : تحقق.

[٢] البقرة : ١٨٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست