responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 284

وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني.

النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل :

الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة‌

______________________________________________________

هذا موضع وفاق بين العلماء ، قاله في المعتبر [١] ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » [٢].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب ، واشترط الشافعي حضوره ، وإطلاق النصوص يدفعه.

قوله : ( وكذا المملوك ).

أي : لا يصح صومه ندبا بغير إذن مولاه. وهذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات [٣]. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه.

قوله : ( وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ).

المستثنى ثلاثة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة.

قوله : ( الأولى ، المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به‌


[١] المعتبر ٢ : ٧١٢.

[٢] لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في : الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٤ ، والوسائل ٧ : ٣٩٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.

[٣] الوسائل ٧ : ٣٩٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست