responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 278

والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.

______________________________________________________

هشام بن الحكم توقفه على إذن الأبوين [١] ، لكنها قاصرة من حيث السند عن إثبات ذلك.

قوله : ( والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ).

إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الطعام معمولا لأجله وعدمه ، ولا في الداعي بين من يشق عليه ترك الإجابة وغيره ، ولا في الدعوة بين أن تقع أول النهار أو آخره ، ولم نقف على رواية تتضمن النهي عن الصوم والحال هذه ، وإنما المستفاد من الروايات أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم ، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة » [٢].

وعن صالح بن عقبة ، قال : دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية يأكل منها فقال : ادن فكل ، فقلت : إني صائم ، فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي إلاّ أفطرت فقلت له : ألا كان هذا قبل الساعة؟ فقال : « أردت بذلك أدبك ، ثم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : « يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمنّ عليه بإفطاره كتب الله جلّ ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة » [٣].

وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :


[١] المتقدمة في ٢٧٦.

[٢] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ١٠٩ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ١١٠ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست