هشام بن الحكم
توقفه على إذن الأبوين [١] ، لكنها قاصرة من حيث السند عن إثبات ذلك.
قوله
: ( والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ).
إطلاق العبارة
وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الطعام معمولا لأجله وعدمه ، ولا في الداعي
بين من يشق عليه ترك الإجابة وغيره ، ولا في الدعوة بين أن تقع أول النهار أو آخره
، ولم نقف على رواية تتضمن النهي عن الصوم والحال هذه ، وإنما المستفاد من
الروايات أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم ، فمن ذلك ما رواه الكليني في
الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه
فيمنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة » [٢].
وعن صالح بن عقبة
، قال : دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية يأكل منها فقال : ادن
فكل ، فقلت : إني صائم ، فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي
إلاّ أفطرت فقلت له : ألا كان هذا قبل الساعة؟ فقال : « أردت بذلك أدبك ، ثم قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : « يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل
فلم يخبره بصيامه ليمنّ عليه بإفطاره كتب الله جلّ ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة »
[٣].
وعن إسحاق بن عمار
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :