الحسن قال ، قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من
أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا » قال : قلت : يدخل في هذا شيء ،
قال : « وما يدخل » قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : « يصوم ، فإنه حق لزمه » [١] وهذه الرواية وإن
كانت معتبرة الإسناد إلا أن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم
صوم هذه الأيام مشكل [٢]. وكيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا.
[١] الكافي ٤ : ١٤٠
ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢.