responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 256

______________________________________________________

الحسن قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا » قال : قلت : يدخل في هذا شي‌ء ، قال : « وما يدخل » قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : « يصوم ، فإنه حق لزمه » [١] وهذه الرواية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام مشكل [٢]. وكيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا.


[١] الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢.

[٢] الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست