ويستأنف الصوم ،
فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » [١].
قوله
: ( وقيل ، القاتل في أشهر الحرم يصوم
شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أظهر ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب [٢] ، واستدل عليه
بما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال
: « تغلظ عليه العقوبة ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم »
قلت : فإنه يدخل في هذا شيء ، قال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق ،
قال : « يصوم فإنه حق لزمه » [٣].
قال المصنف في
المعتبر : والرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها ، ولا
يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم ، على أنه ليس بصريح في صوم العيد. والأمر
المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها [٤]. وهو حسن ، مع أن
في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف.
نعم روى الكليني
بعد هذه الرواية رواية أخرى عن زرارة في
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٣
ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.