التتابع الشرعي
بصيام اليوم مع الشهر ، وإلا لم يجز البناء ، وهو باطل إجماعا.
قوله
: ( ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر
فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف ).
المستند في هذا
التفصيل ما رواه الشيخ ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل جعل
عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : « إن كان صام خمسة عشر
يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا
تاما » [١].
وعن الفضيل بن
يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما
ثم عرض له أمر فقال : « جاز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر
يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما » [٢] وضعف الروايتين من حيث السند يمنع من العمل بهما.
قوله
: ( وفي صوم الثلاثة الأيام عن الهدي لمن
صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ،
ولو كان
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٥
ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٥
ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.