responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 251

______________________________________________________

فعليه أن يعيد الصيام » [١].

واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، للأصل ، وظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة : « والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وفي صحيحة منصور بن حازم : « فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».

وقال المفيد رحمه‌الله : لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام [٢]. واختاره ابن إدريس محتجا بأن التتابع أن يصوم الشهرين [٣].

قال في المنتهى : ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : « إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف ، وقول الصادق عليه‌السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.

ثم قال رحمه‌الله : إن التفريق وإن كان جائزا على ما بيناه فالأولى تركه ، وأن يتابع الشهرين معا ، خلاصا من الخلاف ، ولما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى [٤]. ولا ريب في الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق ، لتحقق‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.

[٢] المقنعة : ٥٧.

[٣] السرائر : ٩٤.

[٤] المنتهى ٢ : ٦٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست