واختلف الأصحاب في
جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع ، فذهب الأكثر إلى الجواز
، للأصل ، وظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي المتقدمة : « والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم
من الآخر أياما أو شيئا منه » وفي صحيحة منصور بن حازم : « فإن صام في الظهار فزاد
في النصف يوما قضى بقيته ».
وقال المفيد رحمهالله : لو تعمد
الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام [٢]. واختاره ابن
إدريس محتجا بأن التتابع أن يصوم الشهرين [٣].
قال في المنتهى :
ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليهالسلام : « إن حد
التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » وحينئذ لا يتوجه الخطاب
إلى المكلف ، وقول الصادق عليهالسلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.
ثم قال رحمهالله : إن التفريق وإن
كان جائزا على ما بيناه فالأولى تركه ، وأن يتابع الشهرين معا ، خلاصا من الخلاف ،
ولما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى [٤]. ولا ريب في
الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق ، لتحقق
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٢
ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.