responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 245

الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.

______________________________________________________

وبين غيره ، كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، فإنها عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا عند أكثر الأصحاب ، لرواية خالد بن سدير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] ، وقد عرفت أنها ضعيفة السند. وقال ابن إدريس إنها مرتبة ، وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب [٢]. وهو مستند واه ، والأصح أنها تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية ، وتمسكا بالأصل.

قوله : ( الرابع ، ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره : وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ).

سيأتي إن شاء الله أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، فالصيام فيها مترتب على غيره وهو البدنة والبقرة ، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة ، وإنما أجمل المصنف الكلام في هذه المسائل لأن غرضه هنا استيفاء أقسام الصوم ، وسيجي‌ء تمام الكلام فيها في أبوابها إن شاء الله.

قوله : ( وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي ).


[١] راجع ص ٢٤٣.

[٢] السرائر : ٣٦٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست