وبين غيره ، كفارة
جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، فإنها عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو
إطعام ستين مسكينا عند أكثر الأصحاب ، لرواية خالد بن سدير المتقدمة عن أبي عبد
الله عليهالسلام[١] ، وقد عرفت أنها ضعيفة السند. وقال ابن إدريس إنها مرتبة ، وأسنده إلى ما
رواه بعض الأصحاب [٢]. وهو مستند واه ، والأصح أنها تأثم ولا كفارة ، استضعافا
للرواية ، وتمسكا بالأصل.
قوله
: ( الرابع ، ما يجب مرتبا على غيره مخيرا
بينه وبين غيره : وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ).
سيأتي إن شاء الله
أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام
، فالصيام فيها مترتب على غيره وهو البدنة والبقرة ، مخير بينه وبين غيره وهو
الشاة ، وإنما أجمل المصنف الكلام في هذه المسائل لأن غرضه هنا استيفاء أقسام
الصوم ، وسيجيء تمام الكلام فيها في أبوابها إن شاء الله.
قوله
: ( وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة
: صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم
جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي ).