responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 244

وألحق بهذا كفارة جزّ المرأة رأسها في المصاب.

______________________________________________________

مرتبة [١] ، وقيل : إنها كفارة يمين [٢] ، وهو غير بعيد ، خصوصا على ما اخترناه من أن كفارة النذر كفارة يمين.

وأما كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ، تعويلا على رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » [٣].

وقال ابن بابويه : إنها مرتبة ، لما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، قال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » [٤] وهو جيد لصحة مستنده.

وأما كفارة حلق الرأس في حال الإحرام فهي منصوصة في القرآن بقوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [٥] ولفظ « أو » صريح في التخيير.

قوله : ( وألحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في المصاب ).

أي : وألحق بهذا القسم ، وهو ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه‌


[١] قال به المفيد في المقنعة : ٨٨.

[٢] قال به العلامة في التحرير ٢ : ١٠٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.

[٤] الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، ورواها في التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٤ ، والوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

[٥] البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست