مرتبة [١] ، وقيل : إنها
كفارة يمين [٢] ، وهو غير بعيد ، خصوصا على ما اخترناه من أن كفارة النذر
كفارة يمين.
وأما كفارة
الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ، تعويلا على رواية سماعة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما
من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
» [٣].
وقال ابن بابويه :
إنها مرتبة ، لما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع
، قال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » [٤] وهو جيد لصحة مستنده.
وأما كفارة حلق
الرأس في حال الإحرام فهي منصوصة في القرآن بقوله تعالى ( وَلا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ )[٥] ولفظ « أو » صريح في التخيير.
قوله
: ( وألحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في
المصاب ).
أي : وألحق بهذا
القسم ، وهو ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه