وأجاب عنها الشيخ
في كتابي الأخبار بالحمل على من أفطر تهاونا [١]. قال في المعتبر : وليس حسنا ، والأقرب أن تحمل على
الاستحباب جمعا بين الروايات [٢]. وهو كذلك.
قوله
: ( الخامسة ، إذا نسي غسل الجنابة ومر
عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ،
وهو الأشبه ).
أما وجوب قضاء
الصلاة فلا ريب فيه لمكان الحدث ، وهو إجماع ، وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب
الأكثر إلى وجوبه ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ،
قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » [٣].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو
يخرج شهر رمضان فقال : « يقضي الصلاة والصيام » [٤].