responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 235

الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ومرّ عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من أفطر تهاونا [١]. قال في المعتبر : وليس حسنا ، والأقرب أن تحمل على الاستحباب جمعا بين الروايات [٢]. وهو كذلك.

قوله : ( الخامسة ، إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه ).

أما وجوب قضاء الصلاة فلا ريب فيه لمكان الحدث ، وهو إجماع ، وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب الأكثر إلى وجوبه ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » [٣].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فقال : « يقضي الصلاة والصيام » [٤].


[١] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢١.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٠٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ٧ : ١٧١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٧٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست