رجل وقع على أهله
وهو يقضي شهر رمضان فقال : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم
يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه
صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » [١].
ويمكن المناقشة في
الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد ، وهو مجهول ، وفي
الرواية الثانية من حيث المتن بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على
فعل المفطر بعد الزوال.
وقال ابن البراج :
كفارة قضاء رمضان كفارة يمين [٢]. وقال أبو الصلاح : إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة
مساكين [٣]. ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وقال ابنا بابويه
: إنها كفارة رمضان [٤]. وربما كان مستندهما ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ،
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه
من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان
» [٥].
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٩
ـ ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح
٢.