responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 234

______________________________________________________

رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‌ء عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » [١].

ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد ، وهو مجهول ، وفي الرواية الثانية من حيث المتن بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال.

وقال ابن البراج : كفارة قضاء رمضان كفارة يمين [٢]. وقال أبو الصلاح : إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين [٣]. ولم نقف لهذين القولين على مستند.

وقال ابنا بابويه : إنها كفارة رمضان [٤]. وربما كان مستندهما ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » [٥].


[١] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.

[٢] المهذب ١ : ٢٠٣.

[٣] الكافي في الفقه : ١٨٤.

[٤] الصدوق في المقنع : ٦٣ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٦.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست