ومقتضى ذلك المنع
من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل ، والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من
أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم
يقضي ذلك اليوم » [١].
وروى الشيخ أيضا
بطريق آخر ـ وصفه العلامة في المختلف بالصحة [٢] ، وهو غير بعيد [٣] ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صوم
النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر
إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [٤].
وفي الصحيح عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى
زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل » [٥].
وفي الموثق عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
[١] التهذيب ٤ : ١٨٧
ـ ٥٢٤ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٧.