قال : « الذي يقضي
رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه
وبين أن تغيب الشمس » [١]. وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي
شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال : « لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال » [٢] والأخبار الواردة
بذلك كثيرة.
وربما استند
المانعون إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن
الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال : « إذا
كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه » [٣].
وعن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يقضي من رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من
الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » [٤].
والجواب عن
الرواية الأولى بالحمل على الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وعن الرواية الثانية أولا
بالطعن في السند باشتماله على علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وثانيا بالحمل على
ما بعد الزوال كما يدل عليه قول أبي جعفر عليهالسلام في رواية بريد العجلي في رجل
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٠
ـ ٨٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٢
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٠ ،
الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٤ : ١٨٦
ـ ٥٢٢ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٩
ـ ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح
٣.