وعلى الوجوب في
الثانية روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : إنه قال فيمن صام تسعة وعشرين يوما : « إن كان له بينة عادلة على أهل مصر
أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » [١].
قوله
: ( وكل شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله
ثلاثين ).
يدل على ذلك مضافا
إلى امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال روايات ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة محمد بن
قيس : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : وإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا » [٢] وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة محمد بن
مسلم : « وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين » [٣].
قوله
: ( ولو غمت شهور السنة عدّ كل شهر منها
ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية
الخمسة ، والأول أشبه ).
[١] التهذيب ٤ : ١٥٨
ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ
٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ١٥٦
ـ ٤٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٥.