responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 186

وكل شهر تشتبه رؤيته يعدّ مما قبله ثلاثين.

ولو غمّت شهور السنة عدّ كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وعلى الوجوب في الثانية روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه قال فيمن صام تسعة وعشرين يوما : « إن كان له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » [١].

قوله : ( وكل شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين ).

يدل على ذلك مضافا إلى امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال روايات ، منها قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة محمد بن قيس : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : وإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا » [٢] وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين » [٣].

قوله : ( ولو غمت شهور السنة عدّ كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه ).


[١] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست