responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 185

ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة ، قيل : يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه. وان أفطر فأهلّ شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان.

______________________________________________________

لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله [١]. ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند.

وأما الإجزاء إذا وقع صومه على وجه الندب ثم انكشف كونه من شهر رمضان فهو موضع نص ووفاق ، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى [٢].

قوله : ( ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل : يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من عدم الإجزاء ، لأن صوم يوم الشك بنية رمضان غير مشروع فلا يقع على وجه الطاعة. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا [٣].

قوله : ( وإن أفطر فأهلّ شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه ، وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان ).

لا خلاف في وجوب قضائه في هاتين الصورتين ، ويدل عليه في الصورة الأولى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه ، قال : صام علي عليه‌السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما [٤].


[١] المعتبر ٢ : ٦٥٠.

[٢] في ص ٣٥.

[٣] في ص ٣٣.

[٤] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢١٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست