ولو صامه بنيّة
رمضان لأمارة ، قيل : يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه. وان أفطر فأهلّ شوال ليلة
التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من
شعبان.
لا مع ذلك إلا لمن
كان صائما قبله [١]. ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند.
وأما الإجزاء إذا
وقع صومه على وجه الندب ثم انكشف كونه من شهر رمضان فهو موضع نص ووفاق ، وقد تقدم
الكلام فيه مستوفى [٢].
قوله
: ( ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل :
يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
الأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم الإجزاء ، لأن صوم يوم الشك بنية رمضان غير مشروع فلا يقع على وجه
الطاعة. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا [٣].
قوله
: ( وإن أفطر فأهلّ شوال ليلة التاسع
والعشرين من هلال رمضان قضاه ، وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان ).
لا خلاف في وجوب
قضائه في هاتين الصورتين ، ويدل عليه في الصورة الأولى ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه ، قال :
صام علي عليهالسلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر مناديا ينادي :
اقضوا يوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما [٤].